الشيخ محمد الجواهري

395

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

حين الشروع في السفر إذا قال : للهِ عليَّ أن أمشي إلى بيت الله أو نحو ذلك ، كما أنّ الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار ، لا طواف النساء كما عن المشور ، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار .

--> ( 1 ) لم يذكر الماتن أن هذا قولاً ، ولم يذكره السيد الاُستاذ بعنوان القول ، وقال السيد الحكيم « لم يعرف قائل به » المستمسك 10 : 213 طبعة بيروت . ( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمار « وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء » ، الوسائل ج 11 : 212 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 . وكذا في صحيحة معاوية بن عمار الاُخرى « وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء » ، الوسائل ج 11 : 221 باب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 12 . وكذا صحيحة الحلبي « وطواف بالبيت بعد الحجّ » ، الوسائل ج 11 : 218 باب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 6 ، وكذا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الخزاز بالنسبة إلى الحائض التي لم تطف طواف النساء وأبى الجّمال أن يقيم عليها « تمضي فقد تم حجها » ، الوسائل ج 13 : 452 باب 84 من أبواب الطواف ح 13 .